Call us now:
القضية 541 أساس لعام 1994
قرار 140 لعام 1994
تاريخ 8/2/1994
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض.
ـ إذا توافر ما اشترطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي ووفق ما نصت عليه أحكام المادة /117/ أحوال جاز للقاضي أن يحكم للمطلقة على مطلقها، بحسب حاله ودرجة تعسفه، بالتعويض.