Call us now:
القضية 316 أساس لعام 1993
قرار 250 لعام 1993
تاريخ 19/4/1993
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تقسيط مهر.
ـ لا بد من توفر شرطين للطلاق التعسفي عدم المشروعية والإصابة بالفاقة.
ـ إذا كان للمطلقة قريب قادر على الإنفاق عليها رضاء أو قضاء يسقط حقها بطلب التعويض التعسفي.
ـ عند طلب تقسيط المهر فعلى القاضي أن يقرر سلبا أو إيجابا في شأن الطلب ويبين السبب في الحالين.