طلاق ـ إثبات ـ أشياء جهازية ـ إنكار ـ غياب. من محامون 1996

القضية 1887 أساس لعام 1993
قرار 219 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: طلاق ـ إثبات ـ أشياء جهازية ـ إنكار ـ غياب.
ـ الغياب لا يعتبر مسوغا للحكم إذا سبقه إنكار الزوج لحق المدعية بالأشياء الجهازية.
ـ الطلاق يجوز إثباته باليمين الحاسمة.