طلاق ـ تاريخ وصحة وقوعه ـ نفقة. من محامون 1995

القضية 153 أساس لعام 1993
قرار 339 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: طلاق ـ تاريخ وصحة وقوعه ـ نفقة.
على المحكمة أن تتحرى من تاريخ الطلاق المدعى به بدقة وتجعله محور اهتمامها لما له من أثر في استحقاق النفقة، وأن تحصر اهتمامها بألفاظ الطلاق وصيغته لا بالمرجع الذي جرى أمامه.