Call us now:
القضية 418 أساس لعام 1992
قرار 584 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: طلاق ـ نظام عام ـ رجعة ـ بينة:
ـ الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام. وعلى المحكمة التثبت من وقوعه ومما إذا كانت قد حصلت مراجعة أم لا.
ـ الأخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماض لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة.
ـ الزوج مكلف بإثبات إرجاع زوجته أثناء العدة.