Call us now:
القضية 0170 أساس لعام 1993
قرار 953 لعام 1993
تاريخ 1/12/1993
المبدأ: عامل ـ تسوية أجر ـ زيادة المرسوم 10 لعام 1962 ـ سقف الترفيع.
استقر الاجتهاد القضائي على أن تسوية أجر العامل بعد إضافة زيادة المرسوم (10) لعام 1962 إلى الأجر لا تتأثر بسقوف الترفيع وإلا لما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فإن في حجبها تعطيلا للما قضى به المرسوم (10) لعام 1962.