Call us now:
القضية 632 أساس لعام 1993
قرار 964 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.