Call us now:
القضية 1017 أساس لعام 1993
قرار 2337 لعام 1993
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ أيام الغياب والعطل الرسمية.
إن المقصود بأيام الغياب التي تفضي إلى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوما هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الأسبوعية عن هذا المفهوم، لأن الغياب فيها مقرر بحكم القانون.