عامل ـ وجبة غذائية ـ بدل نقدي. من محامون 1995

القضية 1321 أساس لعام 1993
قرار 902 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عامل ـ وجبة غذائية ـ بدل نقدي.
الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل. فإذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل، فإن الغاية منها تنتهي ولا تتحول إلى بدل نقدي.