عقار ـ إحياء الأرض ـ تصرف مكسب. من محامون 1994

القضية 3389 أساس لعام 1992
قرار 811 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: عقار ـ إحياء الأرض ـ تصرف مكسب.
التصرف المكسب يعني إحياء الأرض (زراعتها وإشادة بناء عليها) ولا يكفي إحاطتها بسياج حجري فقط.