Call us now:
القضية 134 أساس لعام 1993
قرار 42 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى ـ مفعول رجعي.
المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وليس إلى إشارة الحجز الاحتياطي. وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.