Call us now:
القضية 1202 أساس لعام 1994
قرار 183 لعام 1994
تاريخ 5/12/1994
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ مصور.
إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقد مستملكا أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وإن عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.