Call us now:
القضية 3081 أساس لعام 1992
قرار 359 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: عقار ـ استيلاء ـ تقادم حقوق الدولة.
لا يخول الاستيلاء ولا التقادم المكتسب اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية.
ومثله: قرار النقض 3082/360 ـ 4/3/1992 الصادر عن ذات الغرفة.