عقار ـ اقتطاع جزء منه للأملاك العامة ـ الفرق بالتعويض بين الاستملاك والاستيلاء. من محامون 1994

القضية 710 أساس لعام 1994
قرار 198 لعام 1994
تاريخ 3/2/1994
المبدأ: عقار ـ اقتطاع جزء منه للأملاك العامة ـ الفرق بالتعويض بين الاستملاك والاستيلاء.
ـ إلحاق جزء من العقار بالطريق العام معناه الاستيلاء الأبدي وحرمان مالكه منه، مما يجعل طلب التعويض متمثلا بقيمة الجزء المقتطع وبما فات الموعي من كسب وما لحق به من خسارة عن القترة التي حرم بها مت استثمار ذلك الجزء.
ـ التعويض عند الاستملاك رسم أسسه قانون الاستملاك، وهو يختلف عن التعويض عند الاستيلاء على عقار الغير أو على أجزاء منه بحيث يقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص علييها في القانون المني. ولا وجه لللمقارنة بين القيمة الاستملاكية و التقدير عن العمل غير المشروع.
ـ تسمية الخصم باسم رئيس مجلس البلدية كذا أو رئيس البلدية، مسألة يخالطها واقع ولا تغير من صحة الخصومة ما دامت البلدية هي المقصودة.
ـ ما دامت الجهة المقتطعة ملزمة بالتعويض عن الاستيلاء، فلا بد من إلحاق الجزء المستولى غليه بالأملاك العامة.