عقار ـ اقتطاع مجاني. من محامون 1994

القضية 425 أساس لعام 1994
قرار 92 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: عقار ـ اقتطاع مجاني.
العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كليا أو جزئيا، أو التي لم يصدر قرار المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك بتقسيمها، أو التي لم يصدر مرسوم بالأذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليها، لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها ولو كانت العقارات المذكورة داخلة ضمن المخطط التنظيمي. وعليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
(قرار هيئة عامة 8/19 تاريخ 12/5/1986).