عقار ـ بيع ـ تعويض ـ خبرة. من محامون 1994

القضية 3305 أساس لعام 1993
قرار 3089 لعام 1993
تاريخ 27/11/1993
المبدأ: عقار ـ بيع ـ تعويض ـ خبرة.
ـ التأخير في تنفيذ الالتزام يوجب التعويض عن اعطل والضرر.
ـ الأخذ بالخبرة أو اهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها ما دامت متفقة مع الأصول والقانون.