عقار ـ تجزئة ـ إزالة شيوع ـ تقسيم إداري. من محامون 1994

القضية 370 أساس لعام 1990
قرار 455 لعام 1990
تاريخ 29/11/1990
المبدأ: عقار ـ تجزئة ـ إزالة شيوع ـ تقسيم إداري.
تجزئة العقار، بحكم قضائي، إلى أجزاء تتناسب وحصص المالكين فيه نتيجة دعوى إزالة الشيوع، تختلف عن التقسيم المقصود بأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 الذي هو تقسيم العقار بمعرفة الجهة الإدارية المختصة إلى مقاسم صالحة للبناء وفق نظام ضابطة البناء المطبق على منطقة العقار ووفق الإجراءات المرسومة في القانون.