عقار ـ تحديد وتحرير ـ الطعن خلال سنتين ـ دعوى التعويض خلال 15 عاما ـ وقف التقادم أو قطعه بالمانع الأدبي والرهن الحيازي ـ بينات. من محامون 1996

القضية 586 أساس لعام 1995
قرار 639 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ الطعن خلال سنتين ـ دعوى التعويض خلال 15 عاما ـ وقف التقادم أو قطعه بالمانع الأدبي والرهن الحيازي ـ بينات.
ـ قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لأي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها. لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن إقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الإدعاء بفسخ سندات التمليك حسب المادة 17 من القرار 188 لسنة 1926.
ـ يبقى مجال لبحث المانع الأدبي الذي يوقف التقادم، أو التصرف القاطع له كرهن حيازي.
ـ على المحكمة أن تستعرض أقوال الشهود وأن تبين ما استخلصته من الشهادة وما قنعت به منها ولا يكفي قولها بالاقتناع فقط.
ـ على المحكمة تعليل انتفاء المانع الأدبي.