Call us now:
القضية 6264 أساس لعام 1992
قرار 563 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قرار مبرم ـ تنحي القاضي ـ إجراءات:
ـ تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في القضايا العقارية المتعلقة بالتحديد والتحرير مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.
ـ يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى، لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
ـ لا يستدعي طلب التنحي من إجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الأصول والقانون.