Call us now:
القضية 778 أساس لعام 1995
قرار 601 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقار ـ تسامح ـ حقوق.
التسامح لا يكسب الحقوق ولا يرتب التزامات.
القضية 778 أساس لعام 1995
قرار 601 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقار ـ تسامح ـ حقوق.
التسامح لا يكسب الحقوق ولا يرتب التزامات.