Call us now:
القضية 2522 أساس لعام 1993
قرار 3562 لعام 1993
تاريخ 16/12/1993
المبدأ: عقار ـ شق طريق فيه ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ مسؤولية وزارة المواصلات دون إدارة الخدمات الفنية.
ـ شق طريق واكتساح جزء من عقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يجعل التصرف اعتداء على حق الملكية غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.
ـ إدارة الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري فلا تصلح خصما أمام المحاكم، فهي تقوم بتنفيذ الأعمال للمصلحة الجهة التي أوكلت إليها القيام بها.
ـ إحداث الطرق وصيانتها وتوسيعها منوطة بوزارة المواصلات. والقرينة قائمة على أن الطرق لها ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.