Call us now:
القضية 388 أساس لعام 1995
قرار301 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقار ـ شيوع ـ مالك.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكا كاملا وله أن يتصرف بها وأن يستولي على ثمارها وأن يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
القضية 388 أساس لعام 1995
قرار301 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقار ـ شيوع ـ مالك.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكا كاملا وله أن يتصرف بها وأن يستولي على ثمارها وأن يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.