عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول. من محامون 1993

القضية 6899 أساس لعام 1992
قرار 157 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول.
ـ فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف. وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.