عقار ـ قيمته وأجر مثله ـ تقديرهما. من محامون 1994

القضية 426 أساس لعام 1992
قرار 447 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقار ـ قيمته وأجر مثله ـ تقديرهما.
تقدير قيمة الأرض وأجر مثله بشكل جزافي دون بيان الأسس المعتمدة في حساب التقدير يوجب النقض.