Call us now:
القضية 364 أساس لعام 1992
قرار 496 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: عقار ـ مسؤولية الأضرار فيه ـ طرق ـ أملاك عامة.
تلحق الطرق العامة بالأملاك العامة ولا علاقة للبلدية بملكية تلك الطرق طالما كانت خارج نطاق المدينة، وإن شق الطرق العامة هو من مهام ومسؤولية وزارة المواصلات وفق مخططاتها والمهام الملقاة على عاتقها.