Call us now:
القضية 244 أساس لعام 1992
قرار 135 لعام1 992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ مستملك ـ قيمة ـ اختصاص
في العقارات المستملكة عملا بالمرسوم (20) لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء.
القضية 244 أساس لعام 1992
قرار 135 لعام1 992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ مستملك ـ قيمة ـ اختصاص
في العقارات المستملكة عملا بالمرسوم (20) لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء.