عقار ـ منشآت عسكرية على أرض الغير ـ طلب القيمة ـ خبرة. من محامون 1994

القضية 706 أساس لعام 1994
قرار 196 لعام 1994
تاريخ 3/2/1994
المبدأ: عقار ـ منشآت عسكرية على أرض الغير ـ طلب القيمة ـ خبرة.
ـ إقامة منشآت عسكرية على رقبة العقار وتسويره بشكل يحجب عن مالكه حق استثماره، يجعل وضع اليد متسما بالاستمرار والأبدية ويخول المالك المطالبة بقيمة عقاره.
ـ الخبرة الفنية لا تنتقص إلا بخبرة مثلها ولا يجوز للقاضي أن يحكم دون خبرة مستوجبة أي بعلمه الشخصي.