عقار ـ وضع اليد عليه ـ التعويض ـ الاختصاص. من محامون 1994

القضية 424 أساس لعام 1992
قرار 446 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقار ـ وضع اليد عليه ـ التعويض ـ الاختصاص.
1 ـ طلب قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجر مثله خاضع لقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ إعداد مشروع بالاستملاك لا يضفي المشروعية على وضع يد الإدارة.
3 ـ وضع الإدارة يدها على عقار دون استملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية ويكون التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون أي قانون آخر.
4 ـ يتضمن التعويض قيمة العقار وأجر مثله.