عقار ـ وضع يد ـ استملاك ـ خبرة. من محامون 1995

القضية 1196 أساس لعام 1994
قرار 1193 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ استملاك ـ خبرة.
ـ يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط أن تكون الإجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.