Call us now:
القضية 2991 أساس لعام 1994
قرار 545 لعام 1994
تاريخ 24/2/1994
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ تعويض إشارة دعوى ـ أسباب ـ دفوع.
ـ وضع اليد على عقار الغير بدون مستند قانوني اعتداء على حق الملكية وعمل مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر في تقدير القيمة.
ـ يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها والرد على الدفوع المثارة تحت طائلة النقض.