عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما. من محامون 1994

القضية 8322 أساس لعام 1993
قرار 2320 لعام 1993
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما.
إن أهم ما يميز عقد الإيجار عن عقد الاستثمار هو كلمة (الأجر) ولمجرد وجودها يطغى على العقد صفة الإيجار. إلا إذا تبين من نصوص العقد اللاحقة انتفاء هذه الكلمة بما لا يقبل الجدل.