عقد الصلح ـ تصديقه ـ إخلاء. من محامون 1993

القضية 127 أساس لعام 1992
قرار 25 لعام 1992
تاريخ 5/1/1992
المبدأ: عقد الصلح ـ تصديقه ـ إخلاء.
الصلح عقد يحسم النزاع ويثبت بالكتابة. وهو يستدعي التصديق ما لم يتعلق بالحالة الشخصية أو يتعارض والنظام العام. وهو يفضي إلى فسخ القرار المستأنف ثم الحكم وفق مضمونه.