عقد الصلح ـ وظيفة المحكمة ـ موثق عقد رسمي. من محامون 1993

القضية 511 أساس لعام 1992
قرار 57 لعام 1992
تاريخ 29/2/1992
المبدأ: عقد الصلح ـ وظيفة المحكمة ـ موثق عقد رسمي.
دور المحكمة في تصديق عقد الصلح هو دور الموثق الرسمي، وعقد الصلح ليس حكما. ولذا لا يطعن فيه بطرق الطعن في الأحكام، لكن بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية.