عقد الصلح لا يتحول إلى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي. ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافا، لكن بطرق الطعن في العقود الرسمية. من محامون 1993

القضية 452 أساس لعام 1992
قرار 46 لعام 1992
تاريخ 7/2/1992
المبدأ: عقد الصلح لا يتحول إلى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي. ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافا، لكن بطرق الطعن في العقود الرسمية.