عقد تسليم المأجور للمؤجر ـ شروطه. من محامون 1993

القضية 587 أساس لعام 1992
قرار 61 لعام 1992
تاريخ 20/2/1992
المبدأ: عقد تسليم المأجور للمؤجر ـ شروطه.
يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد مرور فترة العقد الأولى.