عقد ـ إيجار أو استثمار ـ اختصاص. من محامون 1994

القضية 3793 أساس لعام 1992
قرار 238 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقد ـ إيجار أو استثمار ـ اختصاص.
1 ـ المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح. أما المنازعات لمتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ تفسير العقود واستخلاص ما أراده المتعاقدون من اختصاص محكمة الموضوع.