Call us now:
القضية 142 أساس لعام 1995
قرار 132 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقد ـ بيع وفاء ـ تحديده ـ أصول قرار ناقض لا تراجع عنه ـ انعقاد خصومة ـ حكم معدوم.
ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن قرارها الناقض الذي نقض القرار السابق.
ـ لكي تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي وإلا فإنها تعد معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
ـ الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك.
ـ بيع الوفاء باطل. وهو معلق على إرادة البائع أما إذا كان معلقا على إرادة الشاري فلا يسمى بيع وفاء.