عقد ـ تزوير ـ شروط ـ فسخ ـ مهلة ـ إعادة التوازن. من محامون 1994

القضية 3269 أساس لعام 1992
قرار 804 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: عقد ـ تزوير ـ شروط ـ فسخ ـ مهلة ـ إعادة التوازن.
ـ لتحريك دعوى التزوير يجب بيان مواطن التحشية والتزوير في العقد.
ـ من حق المحكمة إعطاء مهلة للمدين لتوقي الفسخ.
ـ إعادة التوازن بين المتعاقدين تكون عندما يكون تنفيذ العقد مرهقا للمدين.