Call us now:
القضية 4064 أساس لعام 1992
قرار 239 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقد ـ تفسيره ـ العقد الإداري ـ الاختصاص.
1 ـ إذا كان العقد لا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يتضمن شروطا غير مألوفة ولو كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص الهيئات والإدارات العامة فإن القضاء العادي هو المختص للنظر فيه لأنه صاحب الولاية العامة.
2 ـ فهم الدعوى ووزن الأدلة والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدون من الأمور التي تعود لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.