عقد ـ سببه ـ سريان الفائدة ـ شهود العقد. من محامون 1994

القضية 415 أساس لعام 1992
قرار 441 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقد ـ سببه ـ سريان الفائدة ـ شهود العقد.
ـ السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
ـ تسري الفائدة اعتبارا من تاريخ الإنذار أو المطالبة القضائية الصحيحة.
ـ طلب إعادة الاستماع للشهود أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع الذي يملك حق تقدير الوقائع بمعزل عن محكمة النقض. فضلا عن أن الاستماع إلى شهود العقد يكون لتثبيته لا لرفضه.