عقد ـ غرامة تأخير ـ تبرير ـ صلاحية. من محامون 1993

القضية 234 أساس لعام 1993
قرار 119 لعام 1993
تاريخ 1/3/1993
المبدأ: عقد ـ غرامة تأخير ـ تبرير ـ صلاحية.
إن أحكام المادة 56 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 قد خول الإدارة صلاحية تبرير مدة التأخير.