عقوبة ـ جمع ـ أسباب مخففة ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 1128 أساس لعام 1993
قرار 742 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: عقوبة ـ جمع ـ أسباب مخففة ـ محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع حق الدغم أو الجمع أو منح الأسباب المخففة ومقدارها دون معقب عللى ذلك من محكمة النقض ما دام ذلك معللا.