عمل إضافي ـ مناوبة ـ تعويض ـ خبرة. من محامون 1994

القضية 85 أساس لعام 1993
قرار 1 لعام 1993
تاريخ 1/2//1993
المبدأ: عمل إضافي ـ مناوبة ـ تعويض ـ خبرة.
1 ـ القيام بالمناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي بتكليف من الإدارة يوجب التعويض عنها.
2 ـ للمحكمة الاستعانة بالخبرة من أجل حساب أجور الساعات الإضافية في المناوبة.