عمل ـ إصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا. من محامون 1995

القضية 1147 أساس لعام 1993
قرار 934 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: عمل ـ إصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا.
ـ يتم علاج الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة.
ـ وجود الموظف خارج القطر بمهمة رسمية وإصابته هناك يستدعي تسديد قيمة المعالجة محسوبة بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي.