Call us now:
القضية 1024 أساس لعام 1993
قرار 19 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ العاملون في وظائف تعليمية ـ فئة أولى وثانية ـ علاوة إضافية.
إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة إضافية قدرها (7%) على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه. ولا يشمل ذلك المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة 169 والمادة 153 من القانون المذكور. وما دام المركز القانوني للعامل قد تحدد على أساس قرار التسوية الذي اكتسب، قبل الدعوى، الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء.