عمل ـ انتقال العامل إلى مكان عمله ـ تعويض انتقال والعمل الإضافي. من محامون 1994

القضية 307 أساس لعام 1993
قرار 51 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: عمل ـ انتقال العامل إلى مكان عمله ـ تعويض انتقال والعمل الإضافي.
1 ـ لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بعمل إضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه. وإنما له الحق بطلب تعويض انتقال.
2 ـ جواز قبول الدعوى لجمعية من عمال متماثلة أوضاعهم ومتساوية في السبب والمحل.