عمل ـ تثبيت عامل وكيل ـ شروطه. من محامون 1994

القضية 808 أساس لعام 1993
قرار 14 لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تثبيت عامل وكيل ـ شروطه.
تثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة إذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام بتثبيت الوكيل.