عمل ـ تعويض اختصاص ـ خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية. من محامون 1995

القضية 1363 أساس لعام 1993
قرار 906 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يعتبر خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986.