Call us now:
القضية 1309 أساس لعام 1993
قرار 39 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ درجة استثنائية ومبلغ ـ طعن ـ انقضاء الميعاد.
يقوم النزاع في هذه القضية وأمثالها على تمتع العامل بدرجة استثنائية ذات فرق مالي استمر يتقاضاه بعد تصديق وزير الصناعة للمنحة. ثم تعود الإدارة عن قرارها بقرار معاكس. وترى الإدارة أن القرار المعدول عنه معدوم لا ينشئ ولا يكسب أي حق أو مركز قانوني لأحد مهما طال أمده ومن حق الإدارة طيه في أي وقت.
ولم يتح للمحكمة الإدارية العليا استقصاء هذا النزاع والبت فيه لأن الطعن رد شكلا بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.