عمل ـ ضم خدمات ـ مهل. من محامون 1995

القضية 751 أساس لعام 1993
قرار 1076 لعام 1993
تاريخ 22/12/1993
المبدأ: عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرع.